بسم الله الرحمن الرحيم
تطبيق مصادر إلتزام
قام طفل لم يبلغ من العمر 7 سنوات بابرام عقد بيع مع شخص اخر كامل الاهليه وبعد ابرام العقد طالب المشترى بمطالبه الطفل بتسليم المبيع لكن الطفل رفض ذالك رفع المشترى دعوة امام القضاء يطالبه بتسليمه المبيع.
س1)ماحكمك اذا كنت قاضيا؟
الحل
إن القاعده القانونيه تقول (ما بنى على باطل فهوئ باطل)وفى هذه الحاله لايوجد عقد بسبب بطلان العقد بطلانا مطلق لعدم بلوغ الباع (الطفل)سن الرشد والتى نصت عليهم المادتين الاتيتين.
أ_الماده 54 من المشروع فى القانون المادنى
1_لايكون اصلا مباشرة حقوقه المدنيه من كان فاقد التميز لصغر فى السن أو عاها فى العقل
2_ كل من لم يبلغ السابعه من عمره يعد فتقد التميز.
ومن لم يبلغ من عمره السابعه من عمره يعد عديم التميز تثبت له اهلية وجوب ولا تترتب
ب_ نصت الماده 101 من المشروع من القانون المدنى الفلسطينى
(ليس لصغي فى السن عديم التميز الحق التصرف فى ماله وتكون جميع تصرفاته باطله) فأذا ابرم الصغير غير المميز اى تصرف قانونى فان هذا التصرف كانه لم يكن ويلحق به البطلان وحتى لو كان فيه نفع محض لصغير.
س2_ هل يختلف لو كان البائع يبلغ من العمر ما يزيد (18)عن العمر ؟
نعم يختلف اختلاف كبير لطبيق المبداء العام (العقد شريعة المتعاقدين ) وهنا يجب على البائع تنفيذ العقد تنفيذا عينيا بسبب صحة اركان وشروط العقد وتوافر الاهليه فى كلا من المتعاقدين .
وهذا الذي سوف أتكلم به حالين استثناء لو كان احد المتعاقدين بالغ (18)ولكن كان لحق به احد عوارض الاهليه من (سفه أو غفله أو جنون أو عته )وفى هذه الحاله يجب إن نقسم عوارض الاهلية نوعين 1_ من تفقد الاشخاص الاهليه كاملا (عديم التميز )وهى "الجنون _العته" ويطبق فى هذه الحاله على مايطبق على الطفل الذى لم يبلغ 7 من عمره حسب المواد " 54_101 "
2- من يجعل احد المتعاقدين ناقص الاهليه (من بلغ 7 من عمره فأكثر من ذاللك واقل من 18 ) وهى"الغفله –السفيه" وهنا تطبق عليه الاعمال التى تدور بين النفع المحض والتى تدور بين النفع والضر فتتوقف على النائب أو الوصى
وقد يكون احد المتعاقدين قد حجر عليه ولكن المتعاقد الاخر لايعلم وفى هذه الحاله يعد العقد صحيح ازا كان تاريخ العقد قبل تاريخ الحجر اما اذا كان تاريخ العقد بعد تاريخ الحجر لا يعد صحيحا ا
س3_ هل يختلف الحكم لو كان قد ابرم العقد مكرها اكراها ملجئ أو إذا كان المتعاقد هازلا؟
يجب علينا إن نفرق بين الإكراه الملجئ وان يكون المتعاقد هازلا ؟
أولا- إذا كان مارس عليه إكراه ملجئ فلذالك لا يعد هناك عقد بسبب بطلانه نتيجة ممارسة الإكراه الملجئ وهذا احد الأسباب التي تؤدى إلى فسخ العقد ومن هذه لأمور التي تؤدى إلى فسخ العقد هي" الإكراه –التدليس – الغلط – الاستغلال" وإلحاق به البطلان وكما إن القااعده تقول (ما بني على باطل فهوى باطل )
(والتراضي لايون صحيحا الا إذا كان صادر من ذي أهليه ولم تكن مشوبة بعيب من عيوب الاراده التى زكرتها)
ثانيا- إن يكون احد المتعاقدين هازلا : فى هذه الحاله لايعد هناك عقدا بسبب عدم وجود نية التعاقد السليمه والجديه فى احد المتعاقدين وكانت نيته المزاح والسخريه والمرح...........................الخ) ولذالك لايعتبر هناك عقدا بسبب الامور التى ذكرتها وانصراف نية احد المتعاقدين فى ابرام العقد بشكل جدى.
عمل اطالب :: رشدى اسعد الهيقى
تحت اشراف الدكتورين المببجلين (د/موسى ابو ملوح+د/عدنان الحافى)