بعيداً عن الإسهاب الغير مبرر ..نقول وبشكل مختصرجداً ..أساس التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص هو وجود الدولة (متمثلهبإحدى مؤسساتها الحكومية) في أي علاقة تنشأ سواء بين مؤسساتها أو بين الأفراد[size=25] ..[/size]ومثال ذلك لتقريب الفهم نقول (لو قام خالد بشراء قطعة ارض بجوار بيته يعودملكيتها لأحمد فأن علاقة البيع هنا يحكمها قواعد القانون الخاص ..وفي حالة قامتالدولة بشراء قطعة الأرض من احمد فأن قواعد القانون العام هي من تحكمالعلاقة)....والسبب هنا هو دخول الدولة متمثلة بإحدى مؤسساتها مثل (الصحة أو وزارةالتعليم العالي أو المواصلات) في العلاقة بصفتها صاحبة سيادة والسلطة الراعيةلتحقيق المصلحة العامة،وعلى العكس لو فرضناً مثلاً دخول الدولة في علاقة مع الأفرادولكن في هذه العلاقة مارست الدولة نشاطاً مثل نشاط الأفراد فأي القواعد القانونيةتحكم هذه العلاقة ؟ هل هي قواعد القانون العام أم الخاص ؟؟ للإجابة على هذا السؤال[size=25] ...[/size]نطرح مثالاً للفهم ( قامت مؤسسة النقد السعودي ببيع قطعة ارض تملكها على طريقمطار الملك خالد الدولي..وقامت شركة الراجحي بشراء هذه الأرض لغاياتالاستثمار)....نقول أن قواعد القانون الخاص هي التي تحكم العلا قه بين مؤسسة النقدوشركة الراجحي والسبب بسيط جداً هو عدم دخول الدولة بسلطتها كصاحبة سيادة وممارستهافي هذا الفرض لنشاط يشابه نشاط الأفراد،وهي تختلف هنا عن مثالنا الأول في قطعةالأرض المملوكة لأحمد عندما اشترتها لأغراض المنفعة العامة أما لأقامه مستشفى فيهاأو مبنى حكومي تابع لها يقدم خدماته للمواطنين[size=25].
[/size]ثانياً :تقسيمات فروع القانون
الفقه القانونييقسم فروع القانون إلى قسمين رئيسين هما القانون العام والقانون الخاص ولكل من هذينالقسمين فروع ينظم نوعاً متميزاً من العلاقات...على النحو التالي[size=25] :-
1-[/size]القانونالعام[size=25] :
[/size]المحور الأساسي في القانون العام هو وجود الدولة في العلاقة باعتبارهاصاحبة سيادة وينقسم إلى نوعين هما[size=25] :
[/size]أ-القانون العام الخارجي وهو ما يعرفبالقانون الدولي العام والذي يتمثل في وجود الدولة فيه بدخولها في علاقة مع غيرهامن الدول (مثل علاقة السعودية مع فرنسا) أو مع الهيئات الدولية (مثل علاقة السعوديةمع هيئة الأمم المتحدة) أو مع منظمات دولية (مثل علاقة السعودية مع منظمة الصحةالعالمية وغيرها[size=25]).
[/size]ب-القانون العام الداخلي وهو الذي يتحدد وجود الدولة فيه فينوعية علاقته أما بكونها صاحبة سيادة (ومثالها السابق بيع احمد قطعة أرضه لإقامةالدولة مستشفى عليها) أو كونها تمارس نشاطاً يشبه نشاط الأفراد وهنا تنازل فيه عنسلطتها (ومثاله السابق بيع مؤسسة النقد قطعة الأرض لشركة الراجحي[size=25]).
[/size]ويندرج تحتتقسيم القانون العام الداخلي كلاً من القانونالدستوري (ويقابله في السعودية النظامالأساسي للحكم ونظام مجلس الوزراء ونظام مجلس الشورى)...والقانون الإداري والقانونالمالي والقانون الجنائي (يسمى في بعض القوانين المقارنة بقانونالعقوبات[size=25]).
2-[/size]القانون الخاص[size=25] :
[/size]المحور الأساسي للقانون الخاص هو عدم وجودالدولة في العلا قه على اعتبارها صاحبة سيادة (كما ذكرنا في الأمثلة السابقة) فهويحكم جميع علاقات الأفراد فيما بينهم وعلاقة الدولة بالأفراد في حالة ممارستهالأنشطة تشابه أنشطة الأفراد في المعاملات..ويعتبر القانون المدني هو حجر الأساسللقانون الخاص فمن رحمه ولد القانون التجاري والبحري والجوي وقانون العمل وقانونالمرافعات المدنية والتجارية والقانون الدولي الخاص..فجميع هذه القوانين ولادتها منالقانون المدني إلا أن الضرورات اقتضت انفرادها ببعض أنواع العلاقات والتي كانتبحاجه ماسه لاستحداث قواعد تحكم خصوصيتها[size=25].
[/size]ملاحظه هامه :تعمدت عدم الإسهابفي شرح ماهية بعض القوانين(مثل المدني والتجاري وغيره من التقسيمات الفرعيةللتقسيمات الأصلية) وإنما اكتفيت في التقسيمات الفقهية وهي الحجر الأساس وما تبقىفهو يعتمد على المطالعة فقط دون حفظ