blackscorpion عضو الكل يحيه
عدد الرسائل : 166 العمر : 37 التخصص : محاسبة انجليزي مزاجي : نقاط : 388 تاريخ التسجيل : 26/07/2008
| موضوع: مصطلحات إدارية الإثنين سبتمبر 15, 2008 4:40 am | |
| بسم الله الرحمن الرحيم
يمر بالمسؤول والموظف عبارات ومصطلحات إدارية لها دلالات تلزم معرفتها لكي لا يكون هناك خلط بين المفاهيم ومن تلك المصطلحات الإدارية، التالية:
السلطة: هي الحق في اتخاذ القرار وتوجيه العاملين لاتخاذ الإجراء أو إنجاز واجبات معينة، وذلك لتحقيق أهداف المنظمة أو المنشأة. وعرَّفها آخر بأنها الحق في تكليف الغير بإحداث تصرفات لازمة لتحقيق هدف محدد عن طريق إصدار القرارات وإعطاء الأوامر الملزمة لهم (1).
تفويض السلطة: لقد أدى تطور الأعمال الإدارية وتعقيدها إلى تزايد الأعباء على عاتق القائد الإداري ، والتي يفرضها عليه مركزه القيادي في التنظيم. فأوجب ذلك على القائد عدم تركيز السلطة في يده، وتأمين أكبر قدر ممكن من تفويض السلطة وبهذا أصبح التفويض أحد المرتكزات الأساسية التي تقوم عليها الإدارة (2).
المسؤولية: هي أحد الأجزاء السياسية في الإدارة الحديثة مفادها الإلزام التام من قبل المرؤوسين بقبول سلطة الوزراء أو الوكيل أو المدير عندما يفوض. وعرفها آخرون بأنها هي التزام الشخص بأن ينهض بالأعباء الموكلة إليه السلطة بأقصى قدراته وعلى ذلك فالالتزام هو خلاصة وجوهر المسؤولية التي بمقتضاها يحاسب الشخص عن نهوضه بالأعباء الملكف بها (3).
1- المرسوم الملكي: المرسوم الملكي هو أداة تنظيمية تتخذ شكلاً محدداً، ومكتوباً تحمل توقيع الملك، وتصدر عنه بوصفه رئيساً للدولة، مرجعاً لجميع السلطاتويفترق المرسوم الملكي عن الأمر الملكي في أن الأمر الملكي يصدر عن إرادة الملك وحده من غير أن يسبقه أي قرار يتخذ من أي سلطة في موضوعه، أما المرسوم الملكي فهو يصدر عن الملك بعد أن يسبقه قرار من السلطة التنظيمية (بفرعيها مجلس الشورى ومجلس الوزراء) في موضوعه (4).
وهو بذلك المرسوم الذي يصدر بعد قرارات مجلس الوزراء ومجلس الشورى على الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات والامتيازات والميزانية العامة من الملك وهو نص نظامي اعتمد في الأنظمة ويوقع من الملك.
2- الأمر الملكي: الأمر الملكي هو أداة نظامية تأخذ شكلاً محدداً مكتوباً تعبر عن إرادة الملك وحده من غير أن يسبقها قرار من أي سلطة أخرى، بمقتضى الأنظمة كتعيين الوزراء ونوابهم وموظفي المرتبة الممتازة والقضاة والضباط ونحوهم.
والأمر الملكي أداة تنفيذية اكتسبت وظيفة تنظيمية عند صدور النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام مجلس الوزراء ونظام المناطق، فقد كان المسلك في هذه الأنظمة الأربعة المذكورة مسلكاً استثنائياً تفردت به عن المسلك المستقر في إصدار الأنظمة، سواء من حيث طريقة دراستها ومراحلها، أو من حيث أداة إصدارها وذلك مراعاة لمبدأ التدرج التشريعي الذي سبق بيانه (5).
3- الأمر السامي: هو الأمر الذي يصدر من رئيس مجلس الوزراء الموجه للوزراء والرؤساء المرتبطين برئيس مجلس الوزراء. يستند إلى النظام السياسي للحكم والأنظمة المعنية وللتبليغات والتوجهات لرئيس مجلس الوزراء في شأن عام من الشؤون العامة ويوقع من رئيس مجلس الوزراء. وعرفها الدكتور محمد المرزوقي وهو قرار مكتوب يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيساً للسلطة التنفيذية أو أحد نائبيه، ولا يتخذ صيغة محددة وإن كان التطبيق الفعلي قد رسم له شكلاً يتمتع بملامح مميزة له وهو أداة تنفيذية (6). ويجوز لنواب رئيس مجلس الوزراء التوقيع على قرارات مجلس الوزراء والأوامر السامية.
4- القرار: وهو الذي يصدر من أحد السلطات الثلاثة القضائية «مجلس القضاء الأعلى» والتنفيذية «مجلس الوزراء» والتنظيمية «مجلس الشورى»، وله صفة نظامية « قانونية » أي يستند إلى نظام نافذ. ومثال ذلك يصدر مجلس الوزراء ثلاثة أنواع من القرارات:
أ- يصدر المجلس قرارات مختلفة بالموافقة على الأنظمة والمعاهدات والاتفاقات والامتيازات وغير ذلك ولا تكون نافذة.
ب-القرارات التي تصدر بتعيين الموظفين ذوي المرتبة الخامسة عشر والرابعة عشر بناء على توصية من الوزراء المعينين حسب نظام الخدمة المدنية.
جـ- القرارات المتعلقة بتنظيم الشأن العام والتنظيم الإداري واعتمادات السياسة العامة.
5- القرار الوزاري: هو الذي يصدر من الوزراء ومن في حكمهم باعتماد تعيين أو إصدار اللوائح من الوزير أو الرئيس وله صفة نظامية «قانونية» أي يستند إلى نظام نافذ.
6- النظام: هو الذي يصدر من مجلس الشورى ثم مجلس الوزراء ثم مرسوم ملكي، ويتضمن قواعد نظامية تخص قطاع معين من العمل الحكومي الأهلي (7).
7- اللائحة التنفيذية: هي اللائحة التي تصدر من مجلس الوزراء أو من الوزراء حسب تخويل النظام الذي تصدر اللائحة بشأن تفعيله.
8- اللائحة التنظيمية: هي اللائحة التي تصدر من مجلس الوزراء أو من الوزراء لتنظيم عمل معين (8).
9- التعليمات: هي التوجيهات التي يصدرها الوزراء أو الرؤساء.
الفرق بين الوزارة والهيئة: وجد في تنظيم الدولة في الإصلاحات الإدارية الأخيرة مسمى الوزارة والهيئة في جهاز واحد. فهل هذا فيه تعارض?. وهل وجود الهيئة يحل محل الوزارة?
الجواب من الناحية التظيمية بالآتي: إن اختصاص الوزارة يختلف عن اختصاص الهيئة ولا تحل الهيئة محل الوزارة.
اختصاصات الوزارة: تختص الوزارة بالأمور السياسية وعلى وجه الخصوص:
1- وضع سياسة الوزارة وإقرارها من مجلس الوزراء.
2- تمثيل الوزارة والأجهزة التابعة لها في مجلس الوزراء.
3- تمثيل الوزارة في المؤتمرات الدولية.
4- توقيع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالوزارة بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.اختصاصات الهيئة:
1- تختص بالنواحي الفنية والتنظيمية.
2- تحديد التعرفة والأسعار والمواصفات للخدمات التي تؤديها أجهزة الوزارة أو الشركات التابعة لها مثل تعرفة الهاتف والكهرباء والمياه ومواصفات الأجهزة الفنية.
3- منح التراخيص للخدمات الفنية من قبل الهيئة.
مثال على الوزارات والهيئات التي لا تعارض بين اختصاصاتها بل بينهما تكامل:
- وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. - هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
- وزارة الكهرباء والمياه. - هيئة تنظيم الكهرباء.
- وزارة التجارة والصناعة. - هيئة المواصفات والمقاييس وهيئة المدن الصناعية والمناطق التقنية.
- وزارة الصحة. - هيئة الغذاء والدواء، هيئة التخصصات الطبية.
- وزارة الدفاع والطيران. - هيئة الطيران المدني. تحياتي [/center] | |
|