منتدى واحة الازهر
منتدى واحة الازهر
منتدى واحة الازهر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


اهلا وسهلا بكم انتم من تزرعون وانتم من تحصدون
 
الرئيسيةبانوراما حول العالم البوابةأحدث الصورواحة الازهرالتسجيلدخول

 

 حل بعض قضايا لتطبيق مصادر الالتزام من طالب مجتهد سنه اولى فى جامعة فلسطين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
خيال فتح
عضو جديد
عضو جديد



ذكر
عدد الرسائل : 15
العمر : 31
التخصص : التخصص قانون
مزاجي : حل بعض قضايا لتطبيق مصادر الالتزام من طالب مجتهد سنه اولى فى جامعة فلسطين 210
نقاط : 41
تاريخ التسجيل : 30/11/2010

حل بعض قضايا لتطبيق مصادر الالتزام من طالب مجتهد سنه اولى فى جامعة فلسطين Empty
مُساهمةموضوع: حل بعض قضايا لتطبيق مصادر الالتزام من طالب مجتهد سنه اولى فى جامعة فلسطين   حل بعض قضايا لتطبيق مصادر الالتزام من طالب مجتهد سنه اولى فى جامعة فلسطين I_icon_minitimeالإثنين مارس 14, 2011 11:32 am

بسم الله الرحمن الرحيم

اتجه (أ) إلى شركة تأمين ليؤمن على حياته لصالح اولاده بحيث تدفع الشركه فى حال وفاته (20000دينار اردنى) لاولاده ويكون ذالك مقابل اقساط سنويه يلتزم بها المؤمن لدى شركة التأمين وقيمت القسط سنوى الف دينار اردنى فقط
بعد مرؤور عامين من ابرام عقد التأمين توفى المؤمن
- طالب اولاد المتوفى من شركة التأمين بدفع مبلغ التامين الزى يستحقوه .
- رفضت شركة التامين دفع المبلغ المستحق لأولاد المتوفى على أساس الغبن أتى إليك الأبناء يطلبون استشارتك القانونية بخصوص هذا الأمر ؟
___________________________
الحل

أولا- إن عقد التأمين من العقود الاحتمالية وليس من العقود المعاوضات وعند القيام بطعن بأحد العقود بلغبن تكون دائمان في العقود المحدوده " أما في العقود ألاحتماليه فلا يكون التزام احد المتعاقدين أو كلاهما محددا وقت انعقاد العقد وفى هذه الحاله يكون العنصر الاحتمالى الاساس فى العقد الاحتمالى لذالك يجب ان يتوافر وقت انعقاد العقد ، فمثلا إذا كان احد المتعاقدين أو كلاهما يجهل عنصر الاحتمال وقت التعاقد فان العقد لا ينعقد بسبب البطلان وهنا قام المتوفى بستوفاء كل شروط العقد الصحيح وعدم اخلاله باحدى منها أو بتقصير من المتوفى فى دفع اقصاط لذالك يجب على اولاد المتوفى رفع القضيه امام القضاء وقيامهم بطلب تنفيذ عقد التامين بحسن نيه واثبات صحة العقد
_____________________
قضيه رقم (2)
باع(أ) بضاعه الى(ب) بمبلغ 5000 دينار اردنى وطالب (ب ) من (أ) ان يقوم (أ) بتسليمه البضاعه لكن (أ) رفض ان يسلم اليه البضاعه
اتى اليك يطالب استشارتك القانونيه بماذا عليه ان يفعل افترض
- ان (ب) لم يدفع الثمن
- دفع (ب) الثمن البضاعه
- هلاك البضاعه بسبب قوه قاهره ومن يتحمل تبعة الهلاك
- ما هوى نوع العقد المبرم هنا
- ______________________----
اولا – إذا كان (ب) لم يدفع الثمن
الحل
تطبيق لنظرية "الدفع بعدم التنفيذ " انه إذا لم يقم احد المتعاقدين بتنفيذ التزامه فانه لايستطيع الاخر بان يطالب بتنفيذ التزامهاى ان المتعاقد لاخر يملك الامتناع عن تنفيذ التزامه الى ان ينفذ المطالب بالتزامه
وهنا حسب النظريه لم يقم (ب) بلوفاء بلتزامه الى(أ) لذالك من حق (أ) ان يمتنع عن الالتزام هوى الاخر
ثانيا- دفع (ب) الثمن للبضاعه
ا______________________
لحل
يحق ل(ب) المطالبه بتنفيذ العقد أو بمطالبة فسخ العقد ويسترد ما اداه التى نصت عليه الماده صراحه من القانون المدنى الاردنى "246/1 " فالمشترى الذى دفع الثمن ولم يستوفى البضاعه من البائع يجوز له ان يطالب الباع بتنفيذ العقد وتسليمه البضاعه او بفسخ العقد واسترداد الثمن من البائع
ففسخ العقد هوى حل الرابطه العقديه نتيجة عدم تنفيذ المتعاقد الاخر التزامه ، حتى يتحلل من التزامه المقابل ، ويكون له ذالك بناء على ما يسمى (بالشرط الفاسخ الضمنى ) والفسخ لايجوز لاحد المتعاقدين فى العقود الملزمه لجانب واحد التمسك به

___________________
- ثالثا- هلاك البضاعه بسبب قوه قاهره ومن يتحمل تبعة الهلاك
الحل
إذا استحال على احدالمتعالقدين فى العقود الملزمه لجانبين تنفيذ التزامه لسبب اجنبى انقضى التزامه وبلتالى ينقض التزام المقابل له ويعتبر مفسوخا بحكم القانون التى نصت عليه الماده (246) من القانون المدنى الاردنى ، ويتحمل تبعة الهلاك الشخصى الذى انقضى التزامه وهوى المدين ،
نوضح ذالك الا نفاذا كان (ب) دفع الثمن ل(أ) وهلك الشئ فان (أ) يتحمل تبعة الهلاك ، وينقضى التزام(ب) اتجاه (أ) ولا يدفع ثمن البضاعه الى(أ) واذا دفع وهلك الشئ يطالب بأرجاع المبلغ

___________________________
- رابعا- ما هوى نوع العقد المبرم هنا

هذا العقد المبرم هوى عقد رضائى ( عقد بيع) ويمكن تحويله الى عقد شكلى حسب اتفاق كل من الطرفين وهوى عقد محدد وزمنى ينتهى الزمن عند تسليم البضاعه والمال
___________________
قضيه رقم (3)
وجه (أ) ايجابا يتمثل فى تقديم هبه الى (ب) وبقى (ب) ساكتا وبعد فتره من الزمن طالب (ب) من (أ) تسليمه الهبه لكن (أ) رفض ذالك واعتمد على ان (ب) بقى ساكتا
اتى اليك يطلب منك استشارتك القانونيه فماذا تشير اليه ؟
______________
الحل
فى هذه الحاله التى وردات المامنا هى القاعد العامه التى نصت عليها القانون المدنى (82)على الاتى(لاينسب الى ساكت قول ، ولكن السكوت فى معرض الحاجه بيان يعد قبولا)والحالات التى يجيز بها القانون قبول الشخص الساكت هى
1. يعد السكوت قبولا بوجه خاص
2. إذا كن هناك تعامل سابق ، واتصال الايجاب بهذا التعامل ، وسكت من زجه اليه الايجاب عن الرد
3. إذا كانت طبيعة المعامه أو العرف أو غير ذالك من الظروف تدل على ان الموجب لم ينتظر تصريحا بلقبول ولم يتم رفض الايجاب فى وقت مناسب
4. إذا تمحض الايجاب لمنفعة من وجه اليه
5. اقرار القانون

ان الاول وضع ايجابى تظهره بعض الوقائع اما السكوت فهو وضع سلبى . الاصل ان التعبير عن الاراده يكون بشى ايجابى من لفظ أو كتابة أو اشاره أو اتخاذ موقف يدلعلى حقيقة المقصود أو فعل ، ولا يكون بلسكوت لان التعبير لا يتم بشى سلى محض .
وفى هذه القضيه اكتنفت القضيه احد شروط الماده 82 وهى إذا ترتب عليه منفعه محض للموهوب له
وحسب القاعده الشرعيه(السكوت فى معرض الحاجه بيان ) فلسكوت الموصوف أو الملابس هوى احاطته بظروف وملابسات ترجح انه قبول الايجاب
وفى هذه الحاله لقد تم توجيه ايجاب عن منفعه محض لمن وجه اليه فان سكوت من وجه اليه الايجاب يعد قبولا
وهنا نرفع امام هيئة المحكمه دعوى بتنفيذ العقد الهبه الذى استوفىجميع شروطه واركانه

____________

قضيه رقم(4)
أ‌) مقيم فى مدينة القاهره ارسل رساله تتضمن ايجابا يتمثل فى عرض ل(ب) موجود فى مدينة غزه وذالك بتاريخ 1/1/2010 استلم (ب) الايجاب قبل تاريخ 10/1/2010 ومن ثم ارسل قبوله فى رساله بتاريخ 12/1/2010 واستلام (أ) القبول بتاريخ 15/1/2010
1. حدد زمن ومكان انعقاد العقد بين (أ)-(ب)
2. بين مايترتب عليه من ذالك من اثار
_______________

حل القضيه
س1 :
اولا – مكان وزمان انعقاد العقد
فى هذه الحاله التى امامنا الان لم يتتطرق اليها القانون المدنى الفرنسى ولم يتتطرق اليها القانون المصرى مما ادى الى تصدى الفقها لهذه المسائل حيث تشعبت الاراء والنظريات وسوف نتناولهم لكى نوضح لكم ذالك

(1)- نظرية اعلان القبول : يستمد انصار هذه النظري ان يكفى لانعقاد العقد توافق الايجاب مع القبول فعند قيام الموجب له(ب) القبول فينعقد العقد بينه وبين _أ) الموجب لانه فى ذالك اتفاق بين الايجاب والقبول اى توافق الارادتين فيعقد العقد بنا على هذه النظريه ومن مفهوم النظريه ينتج ان زمان ومكان انعقاد العقد يكون وقت قبول الموجب له والمحاكم التى تحكم بها هى التى تكون موجوده لدى الموجب له لتوضيح مثل
عند قيام (ب) بقبول اليجاب (أ) انعقد العقد فى تاريخ15/1/2010 وتكون المحاكم التى تفصل الاخلافات بين المتعاقدين هى محاكم غزه التى يسكن بها الموجب له والتى اتم ابرام العقد به فى نظر هذه النظريه
وهذه النظريه لها نتيجه عمليه مهما فى انها تحقق السرعه فى التعامل وهذا ما تتطلبه التجاره

ثانيا- انظريه الثانيا/ تصدير القبول /_ وتعتمد هذه النظريه على اساس التى استند اليها النظريه الاولى ولكن اختلفوى فى ان يكون اعلان القبول يترتب عليه انعقاد العقد انعقاد تام بل يجب على الموجب له ان يصدر القبول الى الموجب لكى يخالفوا نقد نظريه الاولى ( التى وجه اليها نقد ان الموجب تحت رحمت الموجب له ) لذالك قالو يجب على الموجب له ان يصدر قبوله حتى لايسطيع استرداده ويكون ذالك بارساله بخطاب فى البريد ووضعه فى صندوق البريد .
ومن هنا بدا الخلاف بين الفقهاء على ارسال القبول فقط يكفى لانعقاد العقد وسوف نبين ذالك الان
اولا من الاخلاف الفقها / نظريه استلام القبول :/ ويذهب اصحاب هذه النظريه الى ان تصدير القبول لا يكفى على ذالك بسبب ان الموجب له يستطيع ان يرد القبول المرسل الى الموجب وفى هذه النظريه لاتعد الاصدار القبول عقدا باتا الى اذا استلام الموجب القبول المرسل له فى هذه الحاله ينعقد العقد مكانا وزمانا عند الوجب فحيث يعتبر استلام الرساله قرينه على العلم بقبول العقد لذالك ينعقد العقد ازا علم الموجب أو لم يعلم

ثانيا / نظرية العلم بالقبول
يذهب اصحاب هذه النظريه الى ان العهقد لا ينعقد باعلان القبول أو اتصدير أو استلامه من الموجب له لا بد بل لابد من علم الموجب به حتى ينتج اثره . فالقبول ارادة والاراده لاتنشئ اثرها القانونى الاحينما يعلم بها من وجهت اليه اى حين علم الموجب ، ويعتبرون وصول القبول الى الموجب قرينة على علمه به ولكنها قرينه قابلة لاثبات العكس لتوضيح مثال / إذا وصل الموجب الرساله المتضمنه القبول ولكن (أ) لم يقراء الرساله (القبول) عند خلاف الموجب والموجب له عند العلم به فاذا كان فعلا الموجب لم يعلم بذالك يحضر الرساله فيتبين انه لم تقراء وهذا دليل ويترتب على سريان المكانى والزمانى للعقد يكون فى دولة الموجب وهوى مصر

س2 : بين مايترتب عليه من اثار:اولا/ مايترتب على نظرية اعلان القبول خلاف القاعده العامه لانها خالفتها من الناحيتين " ان هذه النظريه تجعل الموجب تحت رحمت الموجب له ) حيت ان اعلان القبول امر متعلق بالموجب وحده ، ولادليل عنده على صدوره ، فلذالك يستطيع الموجب له التمسك بقبوله إذا اراد اثبات صدوره وله انكار ذالك إذا كان فيه تحقيق مصلحه له لتوضيح مثال/لقد ارسل (أ) الموجب الى (ب) الموجب له ولم يوافق (ب) فى بادئ الامر وبعد مده قصيره مات (أ) وتغيرت الظروف واصبح (ب) يريد انعقاد العقد ويتمسك فى القبول امتأخر ويدعى انه وفق منزو وصول الايجاب من (أ) وهنا ضرر لا الف

ثانيا/نظرية تصدير القبول الى الموجب :ان الاثار المترتبه على هذا المبداء هى ان بعض الدول تسمح باسترداد الرسائل نظرا لانها تبقى مملوكه للمرسل حتى يتسلمها المرسل اليه" وهنا ممكن على المرسل وهوى الموجب له ان يصدر القرار بلقبول ومن ثما ان يطلب بستردادها عند الحاجه وهنا لا يختلف كثيرا عن النظريه الاولى

ثالثا/ نظرية استلام القبول:تترتب بعض الاثار اولا ان سريان لامكانى للمشاكل اناتجه حول العقد يكون فى بلد والمحاكم المختصه للموجب ( القاهره) وسريان الزمانى يكون عند وصول القبول من الموجب له الى الموجب فاذا وصل القبول فى تاريخ (على ثبيل المسال-2/1/2010) يكون هوى وقت انعقاد العقد

ثالثا/ نظرية العلم بالقبول : ان النظريه هذه لديها انطباع جيد واستقر عليها اغلبية الفقهاء ويترتب عليها من الاثار ايجابيه حيث يعلم الموجب بقبول الموجب له وسريان اثار العقد من الناحيه المكانيه والزمانيه فى تاريخ قراءة الموجب والمحاكم التى تتواجد فى الموجب

عمل الطالب رشدى اسعد الهيقى
تحت اشراف الدكتورين المبجلين ( د/ موسى ابو ملوح + د/ عدنان الحافى )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حل بعض قضايا لتطبيق مصادر الالتزام من طالب مجتهد سنه اولى فى جامعة فلسطين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى واحة الازهر :: أقسام كليات الجامعة :: قسم كلية الحقوق-
انتقل الى: